رواية 5 — كتاب الصيد والذبايح

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان ابي يقول : انما هي الحبوب واشباهها.
#حرمة_ذبيحة_اهل_الكتاب_لان_الاسم_لا_يؤمن_عليه_الا_المسلم_وتفسير_طعامهم_بالحبوب#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ