رواية 32 — كتاب الصيد والذبايح
أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين : أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#تاويل_روايات_اباحة_ذبائح_الكتابيين_بالضرورة_او_التقية#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه