رواية 43 — كتاب الصيد والذبايح

محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
#صحة_ذبيحة_المرأة_والصبي_والاعمى_بشرط_اجادة_الذبح_والتسمية#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ