رواية 65 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
#حرمة_الالية_المقطوعة_من_الحي_كالميتة_ولو_جاز_قطعها_لمصلحته#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه