رواية 67 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.
#جواز_استعمال_الجلد_المجهول_المصدر_كالكيمخت_ما_لم_يعلم_انه_ميتة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه