رواية 77 — كتاب الصيد والذبايح

عنه عن البرقي احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس به.
#حل_ثمن_كلب_الصيد_دون_غيره_ووجوب_ضمان_قاتله#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ