رواية 108 — كتاب الصيد والذبايح
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مواكلة اليهودي ، والنصراني. فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا باس.
#كراهة_مؤاكلة_ومخالطة_اهل_الكتاب_والمجوس_تنزها_لا_تحريما#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه