رواية 185 — كتاب الصيد والذبايح
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : اني اردت ان استبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليهالسلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا فقال : اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت : بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم فان الله عزوجل يقول ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرني فقال : أي بني مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف لك قال : قلت لم؟ قال : لان الله عزوجل يقول : ( ولا تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال : وقال : لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
#التدرج_الالهي_في_تحريم_الخمر_عبر_الشرائع_وعقوبة_شاربها_الاجتماعية#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه