رواية 14 — كتاب الطهارة
عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
#نزيف_الحامل_وحكمه#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس