رواية 245 — كتاب الصيد والذبايح

فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير ، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه. فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره ، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما. فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل ، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال ، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه
#جواز_تحويل_الخمر_الى_خل_ولو_باضافة_مغير_بشرط_عزلها_حتى_يتم_التحول#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ