رواية 246 — كتاب الصيد والذبايح
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس. لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#جواز_تحويل_الخمر_الى_خل_ولو_باضافة_مغير_بشرط_عزلها_حتى_يتم_التحول#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه