رواية 268 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال : سأل الرضا عليهالسلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
#تفصيل_حل_النضوح_المطبوخ_وحرمة_الخام_وجواز_بيع_العصير_قبل_تخمره#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه