رواية 274 — كتاب الصيد والذبايح
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. (٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليهالسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام : هي خميرة استصغرها الناس.
#تحريم_الفقاع_كالخمر_وحده_ونجاسته_وضبط_اوانيه_الجديدة_لتاخير_تخمره#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه