رواية 19 — كتاب الطهارة
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء ، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض ، والذي يدل على هذا التفصيل.
#نزيف_الحامل_وحكمه#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس