رواية 3 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
#جواز_تقويم_الاب_جارية_تصدق_بها_على_اولاده_الصغار_ثم_مسها#باب_النحل_والهبة