رواية 32 — كتاب الطهارة
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
#قضاء_الصلاة_عند_تغير_حال_الطهر_والحيض_في_وقتها#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس