رواية 33 — كتاب الطهارة

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
#قضاء_الصلاة_عند_تغير_حال_الطهر_والحيض_في_وقتها#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ