رواية 7 — كتاب الوصايا
عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
#تفاوت_الروايات_في_سن_نفاذ_وصية_وعتق_وصدقة_الصبي_بين_السابعة_والعاشرة#باب_وصية_الصبي_والمحجور_عليه