رواية 6 — كتاب الوصايا

احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء الورثة وامضائهم ، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره. ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احقية_صاحب_المال_بكل_ماله_حيا_وقصر_الوصية_بعد_الموت_على_الثلث#باب_الرجوع_في_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ