رواية 7 — كتاب الوصايا

عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
#جواز_تفضيل_الاب_بعض_اولاده_بالعطية_اقتداء_بالائمة#باب_الوصية_للوارث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ