رواية 2 — كتاب الوصايا

سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
#وجوب_تنفيذ_الوصية_لاهل_الملل_الاخرى_حرفيا_دون_تبديل#باب_الوصية_لاهل_الضلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ