رواية 23 — كتاب الوصايا
سهل بن زياد قال : كتبت إلى ابى محمد عليهالسلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله. (٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليهالسلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
#تنفيذ_الوصية_او_الاقرار_للاولاد_حسب_نص_الموصي_او_قسمة_القرآن_عند_الابهام#باب_الوصية_المبهمة