رواية 1 — كتاب الوصايا
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
#تفصيل_توزيع_ثلث_الميت_عند_الايصاء_به_لعبده_بحسب_قيمته#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته