رواية 50 — كتاب الطهارة
عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
#تساوي_غسل_الجنابة_والحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس