رواية 51 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.
#تساوي_غسل_الجنابة_والحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ