رواية 53 — كتاب الطهارة

علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.
#حكم_الصفرة_قبل_وبعد_الحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ