رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث
قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال : حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب عليهالسلام انه كان يقول : الفرائض من ستة اسهم ، الثلثان اربعة اسهم ، والنصف ثلاثة اسهم ، والثلث سهمان ، واربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة ارباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
#بطلان_مذهب_العول_وقاعدة_ان_السهام_لا_تعول_عن_ستة#باب_في_ابطال_العول_والعصبة