رواية 61 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري. فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما. ثم قال أيده الله تعالى : (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط). يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع عليه دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح ، ويدل عليه ايضا :
#الماء_الجاري_لا_ينجس#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ