رواية 12 — كتاب الفرائض والمواريث
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
#حصر_الاربعة_الذين_لا_ينقص_نصيبهم_الابوين_والزوج_والزوجة#باب_في_ابطال_العول_والعصبة