رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
#تخصيص_الميراث_للاقرب_دون_العصبة_ولو_انثى#باب_ميراث_الوالدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ