رواية 8 — كتاب الفرائض والمواريث
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهالسلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
#اختصاص_الابن_الاكبر_بسيف_وسلاح_ومصحف_وخاتم_ابيه_دون_سائر_الورثة#باب_ميراث_الاولاد