رواية 1 — كتاب الفرائض والمواريث

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبد الله عليه‌السلام وعن ابيه عليه‌السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت ، وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليه‌السلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله ، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس ، وانما وفر للاب من أجل عياله ، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
#تفصيل_حجب_الام_من_الثلث_الى_السدس_بالاخوة_الابوين_او_الاب_دون_الام#باب_ميراث_الوالدين_مع_الاخوة_والاخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ