رواية 64 — كتاب الطهارة
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
#قضاء_الصلاة_عند_تغير_حال_الطهر_والحيض_في_وقتها#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس