رواية 25 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
#حرمان_الزوجة_من_ميراث_الارض_وقصرها_على_قيمة_البناء_والخشب#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ