رواية 2 — كتاب الفرائض والمواريث
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليهالسلام قال : ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
#الجد_كواحد_من_الاخوة_في_القسمة_ما_بلغ_عددهم#باب_ميراث_من_علا_من_الاباء_وهبط_من_الاولاد