رواية 74 — كتاب الطهارة

علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال : في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
#الاستظهار_بعد_ايام_العادة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ