رواية 61 — كتاب الفرائض والمواريث

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه‌السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للاقرب ان شاء الله. قال محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#قيام_اولاد_الاولاد_مقام_آبائهم_عند_عدم_ولد_للصلب_وتساوي_درجتهم#باب_ميراث_من_علا_من_الاباء_وهبط_من_الاولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ