رواية 13 — كتاب الفرائض والمواريث

روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا. قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه‌السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه‌السلام . قال : واما ماروي عن مولى لحمزة عليه‌السلام توفي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف. فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل : ( والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
#حجب_البنت_للاخت_والاخ_والعم_واستئثارها_بكل_التركة#باب_ميراث_الموالي_مع_ذوي_الرحم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ