رواية 9 — كتاب الفرائض والمواريث
فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه :
#شراء_وعتق_قريب_الميت_المملوك_من_تركته_وتوريثه_الباقي#باب_الحر_إذا_مات_وترك_وارثا_مملوكا