رواية 20 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه.
#شراء_وعتق_قريب_الميت_المملوك_من_تركته_وتوريثه_الباقي#باب_الحر_إذا_مات_وترك_وارثا_مملوكا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ