رواية 5 — كتاب الفرائض والمواريث
سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة