رواية 4 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
#ميراث_ابن_المكاتب_وحريته_او_رقه_حسب_وجود_شرط_العجز#باب_ميراث_المكاتب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ