رواية 10 — كتاب الفرائض والمواريث
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
#القرعة_لتمييز_الحر_من_المملوك_عند_تعذر_معرفتهما_بعد_كارثة_مشتركة#باب_ميراث_الغرقى_والمهدوم_عليهم_في_وقت_واحد