رواية 6 — كتاب الطهارة

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.
#تساوي_تيمم_الحائض_والجنب#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ