رواية 9 — كتاب الفرائض والمواريث
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
#الزام_الام_المسببة_لاجهاض_جنينها_بديته_لابيه_دون_ان_ترثها#باب_ميراث_القاتل