رواية 12 — كتاب الفرائض والمواريث
علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب ، والذي يؤكد هذا التأويل
#تمييز_حرمان_القاتل_عمدا_مطلقا_عن_القاتل_خطأ_جزئيا_من_الدية_فقط#باب_ميراث_القاتل