رواية 15 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
#ميراث_الزوجين_من_دية_الآخر_ما_لم_يقتل_احدهما_صاحبه#باب_ميراث_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ