رواية 17 — كتاب الحدود

وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. واما ما رواه :
#تفصيل_حد_الشيخ_والشيخة_والبكر_والبكرة#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ