رواية 83 — كتاب الحدود

عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
#حد_العبد_والامة_نصف_حد_الحر_ولا_رجم_عليهما#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ