يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.